المخالفة المرورية المتصلة بالوقوف المحظور يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ويُعدّ الضبط الرسمي المحرر من رجال الشرطة المختصين حجةً على ثبوتها ما لم يقم الدليل على خلافه.
المخالفة المتعلقة بالوقوف المحظور تثبت بجميع وسائل الإثبات ومنها الضبط المنظم من رجال الشرطة المختصين ما لم يثبت عكسه.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 311 أساس 402 تاريخ 19/3/2001.