الملكية المقيدة في السجل العقاري تُنشئ قرينة على الحيازة القانونية للعقار، ويقع على واضع اليد عبء إثبات سند وضع يده ومشروعيته.
ان المالك قيداً في السجل العقاري يعتبر هو الحائز القانوني للعقار وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده