• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد المالك في السجل العقاري قرينة على حيازته القانونية للعقار ويقع عبء إثبات مشروعية اليد على واضع اليد

الملكية المقيدة في السجل العقاري تُنشئ قرينة على الحيازة القانونية للعقار، ويقع على واضع اليد عبء إثبات سند وضع يده ومشروعيته.

نص الاجتهاد

ان المالك قيداً في السجل العقاري يعتبر هو الحائز القانوني للعقار وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده