حجية الأمر المقضي تمنع إقامة الدعوى من جديد إذا اتحدت الخصومة والموضوع والسبب، ويعدّ الحكم المبرم قرينة قضائية قاطعة تحول دون إعادة الادعاء، ولا يُعدّ تطبيق هذه القاعدة خطأً مهنياً جسيماً متى جرى وفق الأصول واستند إلى أسباب صحيحة.
لا يجوز إقامة الدعوى مرتين بنفس الموضوع والسبب والأطراف لاحترام قوة القضية المقضية على اعتبار أن الحكم المبرم هو قرينة قضائية قاطعة تحجب حق الادعاء مجدداً المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 1040 وقرار 1471 تاريخ 24/8/1997 م .المتضمن : من حيث النتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار وقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى لسبق الفصل فيها.الخ .النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 15/10/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال الحكم رقم 1040 الصادر بتاريخ 24/8/1997م عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض والناظرة بالقضايا العقارية بدعوى الأساس 1471 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 24/8/2000 ومن حيث أن القرار المشكو منه قضى بنقض القرار الاستئنافي رقم 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في درعا بتاريخ 16/7/1996 بإلزام المدعى عليه محمد حسن بتسجيل 900/2400 سهماً من العقار 4614 شيخ مسكين باسم الجهة طالبة المخاصمة وفق منطوق القرار المذكور وبرد الدعوى لسبق الادعاء بذات الحجة وبين ذات الخصوم والموضوع وصدور حكم قضائي قضى برد الدعوى مما يقيم قرينة قانونية قاطعة تحجب حق الادعاء مجدداً .ومن حيث إن طالبوا المخاصمة أسسوا دعوى المخاصمة بطلب إبطال الحكم المشكو منه على أساس أن هناك وثائق لم يتعرض لها القرار المخاصم ومنها ما تقدم به طالبوا المخاصمة أمام محكمة صلح ازرع بالدعوى رقم 133/975 والتي كان مضمونها فسخ البيع وإبطاله بين أطرافه بسبب نقص الأهلية وإن الدعوى ردت عن المدعي محمد حسن وبالقرار رقم 2/1983م وقد استأنفه محمد حسن وصدق استئنافاً بقرار مبرم كما هو حال الدعوى التي اعتمدتها غرفة النقض مما كان عليها ملاحظة ذلك لتساوي قوة القرارين المبرمين ولعدم جواز إغفال هذه الوثائق وهي تتمتع بنفس القوة مما جاء بطلب إبطال القرار رقم 1040 على نقض – 1471/1997م .وحيث إن القرار المخاصم والهيئة المشكو منها كانت قد ناقشت الواقعة وتجنبت الدليل المثار والوثيقة التي خاصم بها طالب المخاصمة وناقشها ورد عليها بالقرار المستأنف الذي صدق أصولاً ولم يهملها بما له أصل بأوراق الدعوى وظروفها والأدلة الواردة فيها وأقام قضاءه عليها بحسن التقدير والاستدلال وسلامة التطبيق بعدم استبعاد وثيقة أو قرار وأنه لا يجوز إقامة الدعوى مرتين بنفس الموضوع والسبب والأطراف لاحترام قوة القضية المقضية على اعتبار أن القرار المبرم قرينة قضائية أمامها وقاطعة اعتمدتها وفق الاجتهاد والقانون المحكمة المشكو منها .ولا يمكن نعت ما قامت به بالخطأ المهني الجسيم لأنها أقامت قضائها بشكله القانوني السليم مما يستوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية .3 – مصادرة التأمين .4 – تضمينه الرسوم والمصاريف . 5 – حفظ الملف .