إذا كان القانون قد أناط تقدير التعويض الناشئ عن تسريح العامل بالقضاء، فإن تحديد مقداره يكون من اختصاص القاضي لا من اختصاص صاحب العلاقة، ما دام ذلك ضمن نطاق أحكام قانون العمل.
ان مقدار التعويض الذي يستحقه العامل من جراء تسريحه يعود الى القاضي ضمن نطاق احكام قانون العمل 279 لا الى صاحب العلاقة .