القرارات الصادرة عن جهة دينية أو إدارية ذات صفة قطعية لا تمنع ولا تغني عن اختصاص المحاكم المنصوص عليه قانوناً في الفصل في النزاع.
أن القرارات التي يصدرها المجلس الإسلامي الأعلى – والتي لها صفة القطعية – لا تغني عن رفع الأمر إلى المحاكم التي خولها القانون حق الفصل في النزاع .