• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات المجلس الإسلامي الأعلى القطعية لا تغني عن اللجوء إلى المحاكم المختصة للفصل في النزاع

القرارات الصادرة عن جهة دينية أو إدارية ذات صفة قطعية لا تمنع ولا تغني عن اختصاص المحاكم المنصوص عليه قانوناً في الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

أن القرارات التي يصدرها المجلس الإسلامي الأعلى – والتي لها صفة القطعية – لا تغني عن رفع الأمر إلى المحاكم التي خولها القانون حق الفصل في النزاع .