• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فلاحة ارض الحراج ووضع بيت الشعر فيهات يعتبر جرما آنيا وليس مستمرا

الأفعال التي تتم وتكتمل دفعةً واحدة، ولو ترتّبت عليها آثار لاحقة، تُعدّ جرائم آنية لا مستمرة؛ ويترتب على ذلك خضوعها لأحكام العفو العام متى كانت داخلةً في نطاقه الزمني والموضوعي.

نص الاجتهاد

ان فلاحة ارض الحراج ووضع بيت الشعر فيهات يعتبر جرما آنيا وليس مستمرا . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٧ تشرين الاول ١٩٥٨ عن محكمة الاستئناف في حمص القاضي بفسخ قرار قاضي الصلح في تدمر المؤرخ ١٠ كانون الاول ١٩٥٧ واسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهما سعود ومنيزل بن ٠٠٠ من جرم فلاحتهما أرض الحراج بدون اجازة لشموله بقانون العفو العام رقم ٣ مطالبة النيابة العامة المؤرخة ٢٠ / ١٢ / ١٩٥٨ رقم ٢٣٠٣ في الموضوع : لما كان قانون العفو العام الصادر في ١٩٥٨/٣/١٠ رقم ٣ قد اسقط . دعوى الحق العام والحق الشخصي في جرائم الحراج وفقا للمادة الأولى منه . وكانت فلاحة الأرض ووضع بيت الشعر فيها يعتبر جرما آنيا ولا يعد من الجرائم المستمرة . وكان القرار المطعون فيه موافقا للأصول والقانون وجديرا بالتصديق. لذلك تقرر بإجماع الآراء قبول الطعن شكلا وتصديق الحكم المطعون فيه .