• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعامل الأقارب لمرة واحدة بالكتابة لا يزيل المانع الأدبي بينهم

لا يزول المانع الأدبي بين الأقارب لمجرد وقوع تعامل واحد بينهم ثابت بالكتابة، بل يبقى قائماً ما لم يثبت ما يدل على انتفائه على وجهٍ كافٍ.

نص الاجتهاد

أن تعامل الأقارب لمرة واحدة بالدليل الكتابي لا يسقط المانع الأدبي بينهما.