لا يزول المانع الأدبي بين الأقارب لمجرد وقوع تعامل واحد بينهم ثابت بالكتابة، بل يبقى قائماً ما لم يثبت ما يدل على انتفائه على وجهٍ كافٍ.
أن تعامل الأقارب لمرة واحدة بالدليل الكتابي لا يسقط المانع الأدبي بينهما.