• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أسباب الطعن أمام محكمة النقض إلا فيما كان مطروحاً على قاضي الموضوع أو تعلق بالنظام العام

الأصل أن محكمة النقض لا تبحث في سبب طعن لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع، والاستثناء يقتصر على ما يتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا تنظر محكمة النقض في أسباب الطعن إلا ما كان مدار بحث أمام القاضي أو فيه مخالفة للنظام العام