الأصل أن محكمة النقض لا تبحث في سبب طعن لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع، والاستثناء يقتصر على ما يتعلق بالنظام العام.
لا تنظر محكمة النقض في أسباب الطعن إلا ما كان مدار بحث أمام القاضي أو فيه مخالفة للنظام العام