معجل المهر يثبت للزوجة بمجرد العقد الصحيح، ولا يُسمع القول باتفاقٍ يخالف ما تضمّنه صك الزواج حوله إذا كان النص فيه صريحاً.
يستحق معجل المهر بمجرد العقد الصحيح والقول بالاتفاق على خلاف ما نص عليه صك الزواج بشأنه غير مقبول