لا تُقبل دعوى النفقة كدفعٍ يعرقل دعوى التفريق، لأن لكلٍّ منهما سبباً وأثراً قانونياً مستقلاً، ولا يترتب على وجود الأولى سقوط أو تعطيل الثانية.
دعوى النفقة لا تصح دفعا لدعوى التفريق