• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بدعوى النفقة في مواجهة دعوى التفريق دفعاً لها

لا تُقبل دعوى النفقة كدفعٍ يعرقل دعوى التفريق، لأن لكلٍّ منهما سبباً وأثراً قانونياً مستقلاً، ولا يترتب على وجود الأولى سقوط أو تعطيل الثانية.

نص الاجتهاد

دعوى النفقة لا تصح دفعا لدعوى التفريق