• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقة الكفاية من مسائل الواقع التي تستقل المحكمة بتحديدها

تقدير نفقة الكفاية يدخل في نطاق مسائل الواقع، وتستقل المحكمة بتحديد مقداره تقديراً بحسب ظروف كل دعوى دون معقّب عليها في ذلك ما دام التقدير سائغاً.

نص الاجتهاد

يعود تقدير نفقة الكفاية للمحكمة