تقدير نفقة الكفاية يدخل في نطاق مسائل الواقع، وتستقل المحكمة بتحديد مقداره تقديراً بحسب ظروف كل دعوى دون معقّب عليها في ذلك ما دام التقدير سائغاً.
يعود تقدير نفقة الكفاية للمحكمة