رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين رقابة شكلية فقط، وتقتصر على التثبت من استيفاء الإجراءات الظاهرة دون مراجعة موضوع ما انتهى إليه الحكمين.
لا رقابة لمحكمة النقض إلا على النواحي الشكلية لتقرير الحكمين