• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر رقابة محكمة النقض على سلامة الإجراءات الشكلية في تقرير الحكمين

رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين رقابة شكلية فقط، وتقتصر على التثبت من استيفاء الإجراءات الظاهرة دون مراجعة موضوع ما انتهى إليه الحكمين.

نص الاجتهاد

لا رقابة لمحكمة النقض إلا على النواحي الشكلية لتقرير الحكمين