• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطعن بتقرير الحكمين إلا بالتزوير

تقرير الحكمين لا يجوز الطعن فيه إلا بدعوى التزوير، ولا يُواجه بوسيلة أخرى للطعن أو المنازعة.

نص الاجتهاد

لا يطعن بتقرير الحكمين إلا بالتزوير