يُعدّ القرار القضائي الصادر في غرفة المذاكرة بتقدير أتعاب الخبير سنداً قابلاً للتنفيذ، ويكتسب الاتفاق المكتوب والمثبت بمحضر الجلسة قوة السند التنفيذي دون حاجة إلى حكم تصديق، كما أن الفصل في الطعن على قرار رئاسة التنفيذ يمنع إعادة إثارة النزاع نفسه بخصومة عادية.
إن قرار المحكمة الصادر بغرفة المذاكرة بتقدير أتعاب خبير قابل للتنفيذ. (استئناف دير الزور رقم 118 تاريخ 23 / 11 / 1969 لعام 1970) إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق. (استئناف دمشق رقم 827 أساس 893 تاريخ 16 / 10 / 1991 سجلات محكمة استئناف دمشق) إذا قضت محكمة الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسة التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومة عادية.