• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض والد الزوجة لجزء من معجل المهر لا يبرئ ذمة الزوج ما لم يثبت دفعه إلى الزوجة

لا تبرأ ذمة الزوج من معجل المهر لمجرد تسليمه لغير الزوجة، ما لم يثبت أنه دفعه إليها أو أن قبض الغير كان بإذنٍ معتبر ينهض مقام التسليم إليها.

نص الاجتهاد

الادعاء بأن والد الزوجة وزوجته قد قبضا قسما من معجل المهر لا يبرئ ذمة الزوج من معجل المهر ما لم يدفعه إلى الزوجة