لا تبرأ ذمة الزوج من معجل المهر لمجرد تسليمه لغير الزوجة، ما لم يثبت أنه دفعه إليها أو أن قبض الغير كان بإذنٍ معتبر ينهض مقام التسليم إليها.
الادعاء بأن والد الزوجة وزوجته قد قبضا قسما من معجل المهر لا يبرئ ذمة الزوج من معجل المهر ما لم يدفعه إلى الزوجة