• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعهد بتسجيل الألية في مديرية النقل وعدم تنفيذه لا يشكل مخالفة جمركية معاقب عليها في قانون الجمارك لأن هذه المخالفة ينظمها قانون السير

إذا كان الامتناع أو عدم التنفيذ متعلقاً بتسجيل الآلية لدى مديرية النقل، فإن وصفه القانوني يُحدَّد بأحكام قانون السير لا بأحكام قانون الجمارك، ولا يجوز تجريم الفعل أو مساءلة المكلف عنه جمركياً خارج هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

التعهد بتسجيل الألية في مديرية النقل وعدم تنفيذه لا يشكل مخالفة جمركية معاقب عليها في قانون الجمارك لأن هذه المخالفة ينظمها قانون السير المناقشة: الموضوع والمناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليها والكفيل هي عدم تسديد تعهد بتسجيل الدراجة اصولا وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف انتهت الى عدم المساءلة فطعنت ادارة الجمارك بذلك القرار للأسباب التي وردت في لائحة الطعن وحيث انه يتضح من اوراق الدعوى ان التعهد بتسجيل الألية في مديرية النقل وعدم تنفيذه لا يشكل مخالفة جمركية معاقب عليها في قانون الجمارك لأن هذه المخالفة ينظمها قانون السير وتخضع تلك المخالفة لأحكامه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سارت وفق هذا النهج السليم وانتهت الى عدم المساءلة فكان ما انتهت اليه قائما على اساس قانوني سليم ويجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعا.