إذا نصّ القانون الجمركي على انطفاء الغرامة بالحبس، أو كان القانون الأحدث أخفّ على المخالفة، جاز تطبيقه على الفعل السابق ما لم يكن قد صدر حكم نهائي، ولا يُعدّ ذلك إخلالاً بروح القانون لأن القانون الأخف هو الواجب التطبيق.
الغرامة الجمركية لها صفة التعويض المدني والجزائي بدليل انها تنطفئ بالحبس المحكمة في حال راعت القانون الأخف على المخالفة فإنها لم تخالف روح القانون لأن المتهم هو الطرف الأضعف أو لأن ذلك ينطبق مع ما نصت عليه المادة 8 من قانون العقوبات التي نصت كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم نهائي المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي عدم تسديد البيان ب 6 رقم 3836 تاريخ 3/8/1974 واعادة نسخة عن البيان مبرأة تهريبا و انتهت المحكمة المطعون بحكمها الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وفق المادة 251 من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وحيث ان ادارة الجمارك تأخذ على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينةوحيث أن الغرامة الجمركية لها صفة التعويض المدني والجزائي بدليل انها تنطفئ بالحبس عملا بالمادة 230 من قانون الجمارك وعليه فاذا كانت المحكمة قد راعت القانون الأخف على المخالفة فإنها لم تخالف روح القانون لأن المتهم دائما هو الطرف الأضعف ولأن ذلك ينطبق مع ما نصت عليه المادة 8 من قانون العقوبات التي نصت كل قانون جديد يلغي عقوبة او يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم نهائي وتأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه الذي طبق هذه المبادئ على المخالفة في محلة القانوني والطعن لا ينال منه ويتعين رفضه .