دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري من الدعاوى غير الخاضعة لمهلة السنتين، ويجوز أن يباشرها أحد الورثة في حدود تصحيح البيانات المقيدة.
تصحيح الاسم في السجل العقاري دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تخضع لمهلة السنتين ويمكن أن تقام من أحد الورثة. دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تخضع لمهلة السنتين.