• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تتقيد بمهلة السنتين ويجوز أن يقيمها أحد الورثة

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري من الدعاوى غير الخاضعة لمهلة السنتين، ويجوز أن يباشرها أحد الورثة في حدود تصحيح البيانات المقيدة.

نص الاجتهاد

تصحيح الاسم في السجل العقاري دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تخضع لمهلة السنتين ويمكن أن تقام من أحد الورثة. دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تخضع لمهلة السنتين.