• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح اسم المالك في السجل العقاري بمعزل عن المالك الأساسي أو ورثته

دعوى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري لا تكون صحيحة الخصومة إلا بإدخال المالك الأساسي أو ورثته في الدعوى، ولا يجوز تصحيح القيد بمعزل عنهم.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم المالك في السجل العقاري دعوى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري تتطلب إشراك المالك الأساسي أو ورثته. لا يجوز تصحيح اسم المالك في السجل العقاري بمعزل عن المالك الأساسي أو ورثته.