دعوى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري لا تكون صحيحة الخصومة إلا بإدخال المالك الأساسي أو ورثته في الدعوى، ولا يجوز تصحيح القيد بمعزل عنهم.
تصحيح اسم المالك في السجل العقاري دعوى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري تتطلب إشراك المالك الأساسي أو ورثته. لا يجوز تصحيح اسم المالك في السجل العقاري بمعزل عن المالك الأساسي أو ورثته.