إذا ترك المستأجر العقار المؤجر للسكن وانصرف عن إشغاله السكني، جاز طلب إخلائه لعلة الترك ولو كان قد غيّر الاستعمال إلى نشاط تجاري.
العقار المؤجر للسكن يجوز إخلاؤه لعلة الترك ولو كان المستأجر قد غير إشغاله من السكن إلى التجارة