يشترط لقبول طلب سماع الشهود أن يكونوا مُسمّين ومحدّدين؛ فإذا خلا الطلب من تسمية الشهود، جاز للمحكمة رفضه دون مخالفة لحق الدفاع أو لقواعد الإثبات.
لم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات فان عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجبا لحق الدفاع و إقامة الدليل وإنما يتفق والاجتهاد القضائي ونص المادة /69/ بينات .