• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المهندس المنفذ عن الضرر الناشئ عن تنفيذ تصميم لا رأي له فيه

لا يجوز إلزام المهندس المنفذ بالتعويض عن ضررٍ كان مصدره تنفيذ تصميمٍ لم يكن له فيه رأي أو تصرف، لأن المسؤولية لا تقوم إلا على خطأٍ منسوب إليه.

نص الاجتهاد

اذا كان الضرر ناشئا عن تنفيذ تصميم لا رأي للمهندس المنفذ فيه فلا يصح إلزامه بأي تعويض .