لا يجوز إلزام المهندس المنفذ بالتعويض عن ضررٍ كان مصدره تنفيذ تصميمٍ لم يكن له فيه رأي أو تصرف، لأن المسؤولية لا تقوم إلا على خطأٍ منسوب إليه.
اذا كان الضرر ناشئا عن تنفيذ تصميم لا رأي للمهندس المنفذ فيه فلا يصح إلزامه بأي تعويض .