شرط التحكيم الصحيح في العقد يمنع اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الداخلة في نطاقه، ما دام النزاع ناشئاً عن العقد ومشمولا بالاتفاق على التحكيم.
اتفاق أطراف النزاع على حل منازعاتهم الناجمة عن العقود المبرمة فيما بينهم بطريق التحكيم يجعل القضاء العادي غير صاحب ولاية في رؤية النزاع لأن العقد قانون المتعاقدين