• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المتعاقدين على التحكيم في منازعات العقد يحول دون اختصاص القضاء العادي بنظرها

شرط التحكيم الصحيح في العقد يمنع اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الداخلة في نطاقه، ما دام النزاع ناشئاً عن العقد ومشمولا بالاتفاق على التحكيم.

نص الاجتهاد

اتفاق أطراف النزاع على حل منازعاتهم الناجمة عن العقود المبرمة فيما بينهم بطريق التحكيم يجعل القضاء العادي غير صاحب ولاية في رؤية النزاع لأن العقد قانون المتعاقدين