اتفاق التحكيم يبقى قابلاً للتمسك به أمام محكمة الموضوع إلى حين صدور فصلٍ في موضوع النزاع، ولا يسقط الحق في الدفع به لمجرد عرض النزاع على المحكمة ما دامت لم تحسمه في الأصل.
من حق الخصم التمسك باتفاق التحكيم أمام محكمة الموضوع ما دامت لم تصدر قرارها في موضوع النزاع