• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم التمسك باتفاق التحكيم أمام محكمة الموضوع ما دامت لم تفصل في أصل النزاع

اتفاق التحكيم يبقى قابلاً للتمسك به أمام محكمة الموضوع إلى حين صدور فصلٍ في موضوع النزاع، ولا يسقط الحق في الدفع به لمجرد عرض النزاع على المحكمة ما دامت لم تحسمه في الأصل.

نص الاجتهاد

من حق الخصم التمسك باتفاق التحكيم أمام محكمة الموضوع ما دامت لم تصدر قرارها في موضوع النزاع