إذا كانت المنازعة ناشئة عن وثائق الشحن البحرية، فإن دعوى التعويض تتقادم بسنة واحدة وفقاً للنص الخاص، وتُطبَّق أحكام الاتفاقية الدولية المنضمة إليها الدولة عند التعارض مع أحكام القانون الوطني المخالفة.
الدعوى ساقطة بالتقادم السنوي المنصوص عنه بالمادة 612 من قانون التجارة البحرية و هذه الأحكام منصوص عليها في معاهدة بروكس المتعلقة بسندات ووثائق الشحن التي انضمت إليها سوريا و صدقت عليها وأحكامها أولى بالتطبيق من أي أحكام مخالفة لها في القوانين الوطنية.