• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن وثائق الشحن بالتقادم السنوي وتسمو أحكام الاتفاقية الدولية على الأحكام الوطنية المخالفة

إذا كانت المنازعة ناشئة عن وثائق الشحن البحرية، فإن دعوى التعويض تتقادم بسنة واحدة وفقاً للنص الخاص، وتُطبَّق أحكام الاتفاقية الدولية المنضمة إليها الدولة عند التعارض مع أحكام القانون الوطني المخالفة.

نص الاجتهاد

الدعوى ساقطة بالتقادم السنوي المنصوص عنه بالمادة 612 من قانون التجارة البحرية و هذه الأحكام منصوص عليها في معاهدة بروكس المتعلقة بسندات ووثائق الشحن التي انضمت إليها سوريا و صدقت عليها وأحكامها أولى بالتطبيق من أي أحكام مخالفة لها في القوانين الوطنية.