• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتهاد القاضي في القانون وتأويله وتقديره للأدلة لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

تقدير الاستماع للشهود ووزن الأدلة وتفسير العقود والمحررات وتكوين القناعة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومؤيداً بالأوراق. كما أن الاجتهاد القضائي في تفسير القانون واختيار الأدلة لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً بذاته.

نص الاجتهاد

ان مسألة الاستماع إلى أقوال شاهد الحق العام متروكة للمحكمة وللنيابة العامة الممثلة في الدعوى وان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب المدعى عليه سماع المدعى الشخصي كشاهد للحق العام . – ان فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكوين القناعة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها مادام الاستخلاص مسوغاً له ما يؤيده بإضبارة الدعوى وان تفسير العقود والمحررات والوقوف على حقيقة ما أراده المتعاقدان من النية المعبر عنها في العقد متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع . – ان الأسناد تستمد قوتها من التوقيع عليها . – ان اجتهاد القاضي في القانون وتأويله وتفسيره والأخذ ببعض الأدلة وإهمال البعض الآخر منها هو من صميم عمله وما يصدر عنه من اجتهاد وتأويل وتفسير لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً .