• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الطبيب العربي المعاش التقاعدي متى أتم واجباته تجاه النقابة وصندوق التقاعد وكان تشريع دولته يقر المعاملة بالمثل دون اشتراط اتفاق خاص

إذا كان قانون تقاعد الأطباء يقرّ المعاملة بالمثل في استحقاق المعاش للأطباء العرب، وكانت تشريعات الدولتين المتبادلتين تسمح بدفع حقوق التقاعد لمواطنيهما متى أدوا واجباتهم تجاه النقابة وصندوق التقاعد، فإن استحقاق المعاش يثبت دون اشتراط اتفاق خاص، ويكفي تحقق المساواة التشريعية والوفاء بالالتزامات النقاب...

نص الاجتهاد

ان قانون تقاعد الأطباء في سورية ينص على المعاملة بالمثل في استحقاق معاش التقاعد للأطباء من رعايا الجامعة العربية شريطة أن يكون قد مضى مدة تزيد على خمس سنوات على كونه من الرعايا العرب في الجامعة العربيةاذا كان قانونا الجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية اللبنانية لا يمنعان من دفع حقوق التقاعد لكل من مواطنيهما متى كان أطباء الدولتين قد نفذوا الواجبات المترتبة عليهم تجاه النقابة وصندوق التقاعد الذي ينتميان إليه ان قبول الطبيب في النقابة وتقاضي الرسوم منه يجعله في موقع المستحق لكافة الحقوق لممارسة المهنة والحقوق التقاعدية دون تفريق بين طبيب سوري أو لبناني فطالما أن التشريعين النافذين في الدولتين العربيتين يقران مبدأ المعاملة بالمثل فلا ضرورة لاتفاق خاص بهذا الصدد المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية برقم أساس 511 وقرار 318 تاريخ 16/5/1999م .المتضمن : من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه .النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 22/7/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – إن المادة 20 من قانون تقاعد الأطباء رقم 239 لعام 1960 نصت على أنه يشترط في الطبيب الذي يستحق معاشاً تقاعدياً من مجلس خزانة التقاعد أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية منذ مدة تزيد على خمس سنوات أو يكون من رعايا الجامعة العربية منذ مدة تزيد على خمسة أعوام شريطة المعاملة بالمثل بموجب اتفاق بين دولته والجمهورية العربية السورية .2 – لما كان لا يوجد اتفاق بين دولة الطبيب الكسندر (الجمهورية اللبنانية) وبين سورية ينص على المعاملة بالمثل فقد قرر المجلس أن الطبيب الكسندر لا يستفيد من معاش تقاعدي من خزانة تقاعد الأطباء .3 – طعن الطبيب في هذا القرار فصدر القرار المخاصم الذي قضى بنقض القرار المطعون وأحقيته في الاستفادة من الحقوق التقاعدية المنصوص عنها في قانون التقاعد رقم 239 لعام 1960 .4 – إن رأي اللجنة المختصة في مجلس الدواة صدر في 19/6/1971م وهو رأي خفيف لا يدل على تطبيق المعاملة بالمثل لا بشكل قانوني أو واقعي .5 – إن تسديد الرسوم التقاعدية لا يعطي الطبيب الحق في المعاش التقاعدي .6 – تطبيق النص القانوني ملزم واجب التطبيق خير من إهماله ولا تكون المعاملة بالمثل إلا باتفاق بين الدولتين على مبدأ المعاملة بالمثل لذلك يطلب :1 – قبول دعوى المخاصمة شكلاً .2 – قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم رقم 318 تاريخ 16/5/1999 .3 – الحكم بالتعويض .المناقشة القانونية :طلب الطبيب اللبناني المدعى عليه بالمخاصمة الكسندر ارناكيس من نقابة الأطباء الذي عمل في حمص مدة تزيد على ثلاثين سنة دفع كافة الرسوم وأدى ما يستحق عليه من رسوم تقاعدية طلب منحه المعاش التقاعدي ورفضت النقابة الطلب ولما طعن به الطبيب صدر القرار المخاصم الذي قضى بأحقيته في المعاش التقاعدي .تقدم نقيب الأطباء بدعوى المخاصمة للأسباب المبينة .حيث إن قانون تقاعد الأطباء في سورية ينص على المعاملة بالمثل في استحقاق معاش التقاعد لأطباء من رعايا الجامعة العربية شريطة أن يكون قد مضى مدة تزيد على خمس سنوات على كونه من رعايا العرب في الجامعة العربية .وحيث إن نقابة الأطباء في لبنان قد أكدت في كتابها رقم 2680/76 تاريخ 30/10/1967 قد أكدت أن قانونها يلزمها بدفع حقوق التقاعد إلى الأطباء السوريين المسجلين إذا كانوا متممين واجباتهم نحو النقابة وصندوق التقاعد .وحيث أنه إذا كان قانونا الجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية اللبنانية لا يمانعان من دفع حقوق التقاعد لكل من مواطنيهما متى ما كان أطباء الدولتين قد نفذوا الواجبات المترتبة عليهم تجاه النقابة وصندوق التقاعد الذي ينتميان إليه .وحيث قبول الطبيب في النقابة وتقاضي الرسوم منه يجعله في موقع المستحق لكافة الحقوق لممارسة المهنة والحقوق التقاعدية دون تفريق بين طبيب سوري أو لبناني فطالما أن التشريعين النافذين في الدولتين العربيتين يقران مبدأ المعاملة بالمثل فلا ضرورة لاتفاق خاص بهذا العدد .وحيث أن القرار المخاصم قد ناقش الموضوع على ضوء هذه المبادئ مؤدياً برأي مجلس الدولة رقم 259 لعام 1971 مما يجعل أسباب المخاصمة بعيدة عن وصم القرار بالخطأ المهني الجسيم أو في إهمال النصوص القانونية مما يوجب رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً .2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة وإلزامه بالرسم ومصادرة التأمين . 3 – حفظ الملف .