• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لم تعد الشركات الناقلة في ظل نظام الترفيق المطبق منذ عام 1980 مسؤولة عن عدم ايصال البضاعة إلى مقصدها بعد تسليم البيانات قبلها إلى المسؤول

إذا كانت البضاعة خاضعة لنظام الترفيق، فإن التزام الشركة الناقلة ينتهي بتسليم البيان الجمركي إلى مسؤول القافلة، وتنتقل مسؤولية إيصال سيارات القافلة إلى أمانة الخروج إلى جهة الترفيق؛ ولا تُسأل الشركة عن عدم وصول البضاعة ما لم يثبت أنها ارتكبت فعلاً ساهم في المخالفة أو كان سبباً فيها.

نص الاجتهاد

لم تعد الشركات الناقلة في ظل نظام الترفيق المطبق منذ عام 1980 مسؤولة عن عدم ايصال البضاعة إلى مقصدها بعد تسليم البيانات قبلها إلى المسؤول عن قافلة الترفيق حيث تصبح هي المسؤولة عن إيصال سيارات القافلة إلى أمانة الخروج المناقشة: الموضوع والمناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي استيراد اقمشة ناجية من الحجز تهريبا و قد انتهت محكمة الاستئناف في حلب بحكمها الصادر بعد النقض الى القضاء بعدم المساءلة . وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينةوبما أن الحكم الناقص قد بين أن مهمة الجهة المطعون ضدها قد انتهت عندما تم تسليم البيان الجمركي الى عناصر الترفيق التي قامت بمرافقة البضاعة والاشراف عليها حتى أمانة الجمارك في باب الهوى التي هي أمانة الخروج وبهذه المثابه تبقى في حل من المساءلة ما لم يثبت قيامها بفعل من الأفعال التي ساهمت في تكوين المخالفة أو كانت سببا في وقوعها او ادى الى ارتكابها عملا بالمادة 208 جمارك بحسبان أنه لم تعد الشركات الناقلة في ظل نظام الترفيق المطبق منذ عام 1980 مسؤولة عن عدم ايصال البضاعة الى مقصدها بعد تسليم البيانات قبلها الى المسؤول عن قافلة الترفيق حيث تصبح هي المسؤولة عن ايصال سيارات القافلة الى أمانة الخروج عملا بكتاب مدير الجمارك العام الموجه الى وزير المالية المؤرخ 28 / 2 / 1999 وبما أن قرار النقض المشار اليه قد اوجد مركزا قانونيا لم يعد من الجائز المجادلة فيه او تحديد وبما أن المحكمة المطعون بحكمها قد ناقشت الدعوى والأدلة المقدمة منها على ضوء هذه المعطيات ولم يثبت لديها اقتراف الجهة المطعون ضدها أي فعل يشير الى مساهمة الجهة المطعون ضدها تشكل المخالفة وحيث أن تقدير الأدلة واستنباطها من الدعوى انما يدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام أن ما توصلت اليه مستشفا مما له أصل في اوراق الملف ولذلك يكون الحكم بما بني عليه يغدو سديدا في القانون ولا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .