تقدير الوصف القانوني للواقعة وتكييفها على النحو الصحيح يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُنقض هذا التكييف ما دام قائماً على وقائع ثابتة وأدلة سائغة تؤيده.
توصيف المخالفة وإعطاؤها الوصف الحقيقي هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أن ما انتهت إليه يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم المطعون ضدهم هي عدم تسديدهم للبيان ب 5 رقم 271/275 مما ادى الى الاستيراد تهريبا لرأس جرار ومقطورة وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى عدم المساءلة بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمدعى عليهم وهي الاستيراد تهريبا لعدم تسديد البيان المؤقت واعتبرت المخالفة هي عبارة عن مخالفة التأخير في تسديد البيان المذكور المنطبقة على أحكام المادة /125/جمارك فطعنت ادارة الجمارك بذلك القرار الأسباب التي وردت في لائحة الطعن وحيث أن توصيف المخالفة واعطاءها الوصف الحقيقي هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أن ما انتهت اليه يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها . لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا.