لا تقوم مخالفة التصدير تهريباً للمواشي متى كانت المواشي قد قضت عليها عاصفة ثلجية واضطر صاحبها إلى ذبحها، لأن الوصف الصحيح في هذه الحالة هو عدم تنظيم بيان جمركي لا التهريب.
استقر الاجتهاد على أن المدير لا يسأل عن مخالفة التصدير تهريبأ للمواشي التي قضت عليها عاصفة ثلجية واضطر صاحبها لذبحها وإنما يسأل المدير في مثل هذه الحالة عن عدم تنظيم بيان فالمخالفة ليست مخالفة تصدير تهريبأ وإنما مخالفة عدم تنظیم بیان المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي التصدير تهريبا لعدد من المواشي . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى عدم المساءلة حيث اعتبرت أن فعل المدعى عليه لا يشكل مخالفة التصدير تهريبا وانما يشكل عدم تنظیم بیان فطعنت ادارة الجمارك بذلك القرار للأسباب التي وردت في لائحة الطعن . وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة وخاصة القرار رقم اساس 2401 قرار/1033/ العام 1994 مستقي على أن المدير لا يسأل عن مخالفة التصدير تهريبا للمواشي التي قضت عليها عاصفة ثلجية واضطر صاحبها لذبحا وانما يسأل المدير في مثل هذه الحالة عن عدم تنظیم بیان مما يجعل فعل المدعى عليه لا يشكل مخالفة التصدير تهريبا للأغنام وانما يشكل مخالفة عدم تنظیم بيان . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نهجت هذا النهج السليم واعتبرت فعل المدعى عليه هو عدم تنظیم بیان فقط مما يتعين رفض أسباب الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .