• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أنه لا بد من قيام الدليل على ثبوت تزوير الوثائق قانونا ولا مسؤولية على المدعى عليه الذي لم يرتكب أي فعل من الأفعال

عبء إثبات تزوير الوثائق وعلاقة المدعى عليه بالمخالفة الجمركية يقع على عاتق الجهة المدعية، ولا تُسند المسؤولية إلى من لم يباشر فعلاً من أفعال المخالفة ولم يكن سبباً في وقوعها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا بد من قيام الدليل على ثبوت تزوير الوثائق قانونا ولا مسؤولية على المدعى عليه الذي لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونة للمخالفة موضوع الدعوى أو أنه كان سببا في وقوعها سيما أن المدعى عليه تاجر يشتري ويبيع البضائع المختلفة ولا بد من قيام الدليل على علاقته بموضوع الحصول على اجازات الاستيراد المناقشة: الموضوع والمناقشة أن المادة 208 من قانون الجمارك نصت على اعفاء المدعى عليه من المخالفة الجمركية والذي يثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونة للمخالفة المدعي بها أو كان سببا في وقوعها. وحيث انه من الثابت بوقائع الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونة للمخالفة موضوع الدعوى أو انه كان سببا في وقوعها وهو مجرد تاجر يشتري ويبيع البضائع المختلفة كما أنه لم يثبت بدليل قاطع علاقته بموضوع الحصول على اجازات الاستيراد وبناء على وثائق مزورة حتى انه ليس من دليل على ثبوت تزوير تلك الوثائق قانونا لا في ضبط الجمارك ولا في البيان الجمركي مما لا يمكن معه مساءلة المطعون ضده وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من قراراتها وخاصة القرار رقم /256/ تاریخ 25 / 5 /1991 وقرار رقم /1479/ تاريخ 17 / 10 / 1979 . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نهجت هذا النهج الصحيح وحكمت بعدم مساءلة المدعى عليه المطعون ضده فكان ما انتهت اليه يتفق مع أحكام القانون واجتهاد هذه المحكمة المستقر ويتعين رفض الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .