إذا ثبتت غيبة الدائن أو المدّعي في بلد بعيد غيبةً مستمرةً لم تنقطع بالعودة إلى سوريا، فإن هذه الغيبة تمنع سريان التقادم بحقه خلال مدة الغياب.
غياب المدعين في بلدة بعيدة مدة السفر يعتبر مانعاً من سريان التقادم بحق هؤلاء الغائبين غيبة لم تنقطع بالعودة الى سوريا عملا بالمادة 1663 من المجلة العدلية التي تسري أحكامها على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه عن المدة السابقة للعمل بالقانون المدني .