لا يُعتدّ في تقدير قيمة البضاعة المهربة إلا بالتقدير الرسمي الصادر عن الجهة الجمركية المختصة ووفق التعرفة الرسمية، ولا يكفي في ذلك ما يرد من معلومات أمنية.
إن تقدير قيمة البضاعة المهربة لا يتم عن طريق ما يرد من عنصر أمني من معلومات ولا بد في هذا الشأن من تقدير رسمي من الجهة المعنية بإدارة الجمارك ووفقاً للتعرفة الرسمية لديها لاعتماد هذا التقدير في حساب الأمثال في حال الحكم بالغرامة