انعدام الأهلية أو نقصها عند الفاعل يقتضي تطبيق أحكام إجرائية وجزائية خاصة، لأن المسؤولية الجزائية تفترض توافر الإرادة والوعي وقت ارتكاب الفعل.
إذا ثبت للمحكمة فقدان أهلية من تحاكمه أو نقصها فإنه يخضع آنذاك لأصول خاصة بالمحاكمة وتحديد العقوبة وطريقة تنفيذها فأي حالة الإدانة بحسبان أن القضاء لا يحكم إلا على من كان متمتعاً بتاريخ الجرم بالإرادة والوعي وهما قدرة المرء على اتخاذ القرار لتوجيه أفعاله الشخصية نحو تحقيق غرض معين وتوقعه بما ستجره هذه الأفعال عليه من آثار