العبرة في تعارض مشتريين متتاليين لعقار هي للتسجيل في السجل العقاري، إلا إذا ثبت أن الشراء اللاحق تمّ بتواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول، وعندها يجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في حال تنازع شاريين متتاليين لعقار تكون العبرة للتسجيل في السجل العقاري ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول إثبات التواطؤ وقصد الإضرار جائز بكافة طرق الإثبات ومنها البيئة الشخصية والقرائن مجرد إقامة الدعوى بطلب استرداد المبيع وإقرار مدعي الشراء بدعوى المدعى عليه كافٍ بحد ذاته لإثبات التواطؤ