يتحقق أثر إشارة الدعوى لحماية الحق متى أُثبتت في الجهة المختصة بتنظيم المنطقة عند تعذر قيدها في السجل العقاري، وتُعامل السجلات المستحدثة معاملة السجل العقاري في هذا الشأن.
استقر الاجتهاد على أنه في حال تعذر وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري على العقار الأم فإن الإشارة توضع في ملف العقار لدى الدائرة التي تقوم بتنظيم المنطقة التي يقع فيها العقار السجلات التي استحدثتها التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحق