• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرع أعفي الطاعن تبعية من اسلاف الرسوم والتأمينات إلا أنه لم يعفه من اسلاف المبلغ المذكور في المادة 223 جمارك بل نص بصورة مطلقة على عدم

النص الآمر الذي يربط قبول الطعن بتأمين مبلغ معيّن يُعمل به على إطلاقه، ولا يُستفاد منه إعفاء الطاعن التبعي من هذا التأمين لمجرّد إعفائه من الرسوم والتأمينات؛ فإذا لم يُودَع المبلغ استحال قبول الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

الشرع أعفي الطاعن تبعية من اسلاف الرسوم والتأمينات إلا أنه لم يعفه من اسلاف المبلغ المذكور في المادة 223 جمارك بل نص بصورة مطلقة على عدم جواز قبول طعن المحكومين إلا بعد تأمين ذلك المبلغ والمطلق يجري على اطلاقه المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعنين استيراد الأغنام موضوع الدعوى تهريبا و قد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى رفض الاستئناف شكلا لعدم دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة 223/جمارك و تأييد الحكم البدائي المستأنف القاضي بمساءلتهم وبعدم مساءلة السائق لعدم الثبوت وبما انه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم ان ترفض استئناف حسين التبعي شكلا اسوة بزملائه لأنه هو ايضا لم يسدد المبلغ المحدد بالمادة 223/جمارك لأن المشرع اذا كان قد أعفي الطاعن تبعيا من أسلاف الرسوم والتأمينات فانه لم يعفه من اسلاف المبلغ المذكور بل نص بصورة مطلقة في المادة المذكورة على عدم جواز قبول طعن المحكومين الا بعد تأمين ذلك المبلغ والمطلق يجري على اطلاقه وهذا ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذه الناحية وبما أن الدعوى جاهزة للفصل ولذلك فان هذه المحكمة تستبقيها لديها للبث بها . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه آخذا بطعن الجمارك .