الحكم المستعجل لا تكون له حجية موضوعية في أصل النزاع، وإنما تقتصر حجيته على ما اتُّخذ من إجراءات وتدابير وقتية، ويجوز للمتضرر مراجعة قاضي الموضوع لطلب إلغاء التدبير إذا ألحق به ضرراً.
إن الاجتهاد مستقر على أن الأحكام المستعجلة لا حجية لها فيما بيم المتقاضين إلا بالنسبة للأجراءات المتخذة وذلك لا يحجب عن الجهة المتضررة من مراجعة قاضي الموضوع لالغاء التدبير الذي أضر به