صدور قرار إداري صحيح من الجهة المختصة بالهدم في مخالفات البناء أثناء الخصومة يحول دون استمرار نظر القضاء العادي في النزاع، لأن الموضوع يغدو محكوماً بقرار إداري نافذ، بشرط أن يكون القرار صادراً من المرجع المختص ومستنداً إلى الأصول القانونية.
إن صدور قرار إداري بالهدم عن الجهة طالبة المخاصمة بعد اقدامها على اتخاذ الاجراء بوضع الاختام وإشادة البناء يحجب عن القضاء العادي النظر في موضوع الدعوى التي اقيمت في وقت لم يكن فيه القرار الإداري قد صدر – لئن كان قرار الهدم في حال المخالفات منوط بجهة الإدارة إلا أن ذلك مشروط بصحة هذا الحق وفق الأصول واستنادا لقرار صادر عن مرجعه المختص