لا يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس من قاضٍ بدائي انحسار اختصاص قاضٍ بدائي آخر في المركز نفسه بنظر دعوى تثبيت دين يتعلق بالتفليسة ذاتها، كما يبقى للمحكمة سلطة تقدير الحجية أو القيمة الإثباتية للقيود الحسابية في الدفاتر الاختيارية أو الإجبارية غير المنتظمة.
صدور حكم شهر الافلاس من قاض بدائي لا يحد من اختصاص قاضي بدائي أخر بالمركز مفسه بالنظر في تثبيت دين يتعلق بنفس التفليسة للقاضي تقدير قيمة القيود الحسابية في الدفاتر الاختيارية أو الإجبارية غير المنتظمة