• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهر الإفلاس لا يَحُول دون اختصاص قاضٍ بدائي آخر في المركز نفسه بتثبيت دين يتعلق بالتفليسة، وللمحكمة تقدير القيود الحسابية في الدفاتر غير المنتظمة

لا يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس من قاضٍ بدائي انحسار اختصاص قاضٍ بدائي آخر في المركز نفسه بنظر دعوى تثبيت دين يتعلق بالتفليسة ذاتها، كما يبقى للمحكمة سلطة تقدير الحجية أو القيمة الإثباتية للقيود الحسابية في الدفاتر الاختيارية أو الإجبارية غير المنتظمة.

نص الاجتهاد

صدور حكم شهر الافلاس من قاض بدائي لا يحد من اختصاص قاضي بدائي أخر بالمركز مفسه بالنظر في تثبيت دين يتعلق بنفس التفليسة للقاضي تقدير قيمة القيود الحسابية في الدفاتر الاختيارية أو الإجبارية غير المنتظمة