• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في تعدد الجرائم هو الحكم بعقوبة مستقلة لكل جريمة مع تنفيذ العقوبة الأشد ما لم تبيّن المحكمة سبب الجمع

عند ثبوت عدة جنايات أو جنح، يكون الحكم بعقوبة لكل جريمة هو الأصل، وتُنفذ العقوبة الأشد فقط ما لم تُصرّح المحكمة بسببٍ قانوني يبرر الجمع بين العقوبات. كما أن جريمة سرقة السيارة لا تقوم إلا بثبوت نية التملك بوصفها قصداً خاصاً لا يُفترض.

نص الاجتهاد

أن المادة 204 عقوبات نصت على أنه إذا أثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل منها ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى تجريم المتهم الطاعن بجنايتي السرقة بالعنف – السلب – وسرقة سيارة وكان يتبين من تدقيق واقعة الدعوى أن المتهم سلب من الشاكي الذي أسقط حقه الشخصي مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية وكان المذكور سائق سيارة عامة. حيث أنزله المتهم الطاعن من سيارته وفر الطاعن بنفس السيارة من المكان حيث أعيدت لصاحبها في اليوم التالي دون إلحاق أي عطل أو ضرر بها. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين وإن كان استدلالها عن ثبوت جرم السلب بالعنف استدلالاً سليما وله أصله بالأوراق إلا أن إسقاط الحق الشخصي له تأثيره على تحديد العقوبة. بينما من الظاهر في الحكم الطعين تحديد المحكمة عقوبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 624 عقوباتوحيث أن المحكمة ومن جهة ثانية – لم تعن بالاستثبات بتوفر النية الجرمية لدى الطاعن بسرقة السيارة التي ركبها وفر بواسطتها من مكان الحادث. ذلك أن نية السارق بتملك المال المسروق بآخذه دون رضا صاحبه إنما هو قصد خاص يجب التحقق من ثبوته وقد أنكر المتهم الطاعن بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة أنه كان يقصد سرقة السيارة وتملكها وإنما كان هدفه الفرار من وجه الشاكي بعد أن أخذ منه ألف وخمسمائة ل.س وقد استعيدت السيارة في اليوم التالي من مكان توقيفها من قبل المتهم الطاعن مما يشوب القرار الطعين لهذه الناحية بقصور الاستدلال عندما حددت عقوبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات معتبرة قيادته للسيارة والهروب من مكان حادثة سلب الشاكي جناية سرقة سيارة قبل التثبت من نية السرقة بدليل حاسم. وحيث أن المادة /204/ عقوبات نصت على أنه إذا أثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل منها ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. وحيث أن مآل هذا النص يعني أن دعم العقوبات هو الأصل الذي أراده المشرع لاستيفاء الغرض من العقوبة إذا تم تنفيذ أشد العقوبات المحكوم بها في القضية وإن المحكمة صلاحية الجمع وكما ورد بالفقرة الثانية من المادة /204/ آنفة الذكر فإن مشروط ببيان أخذ المحكمة بالجمع دون الدغم حتى تتمكن محكمة النقض أن تبسط رقابتها بأن تقدير المحكمة لظروف القضية وملابساتها والتي دفعتها لهذا الجمع موافق لأحكام القانون نقض سوري – عسكرية /468/ قرار /472/ تاريخ 1982/4/3 وحيث أن القرار الطعين أضحى أمام المعطيات السابقة مستوجباً النقض.