لا يُعمل بالتشديد العقابي إلا إذا ثبت الاشتراك الجرمي ثبوتاً قائماً على أركانه، ولا يكفي مجرد تعدد الفاعلين أو تعاقب الأفعال دون توافر عناصر الاشتراك.
إن تشديد العقوبة وفق المادة 497 عقوبات لا يكون إلا في حالة الاشتراك الجرمي الذي يتطلب إثبات أركانه. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد رفع العقوبة تشديداً سنداً للمادة 479 تأسيساً على أن المجني عليه تعرض للعنف من قبل شخصين لتحمل الفعل ثم أجريا معه الفعل على التعاقب. وحيث أن التشديد وفق المادة لا يكون إلى في حالة الاشتراك الجرمي الذي يتطلب إثبات أركانه كما أن المحكمة لم تبحث في واقعة علاقة الحدث مع المجني عليه غير المشروعة قبل الحادث ومدى تأثير هذه العلاقة على سبب التشديد الأمر الذي يجعل القرار قاصراً في أسبابه تناله أسباب الطعن.