دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى عينية عقارية، ويجب لإنتاج آثارها أن تُشهر بإشارة الدعوى على صحيفة العقار.
تصحيح الاسم في السجل العقاري دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تتطلب إشارة الدعوى على صحيفة العقار. دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى عينية عقارية.