• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تُعد دعوى عينية عقارية وتوجب إشارة الدعوى على صحيفة العقار

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى عينية عقارية، ويجب لإنتاج آثارها أن تُشهر بإشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

تصحيح الاسم في السجل العقاري دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تتطلب إشارة الدعوى على صحيفة العقار. دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى عينية عقارية.