• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض تصحيح الاسم في السجل العقاري لا يترتب عليه نقل الملكية ولا استحقاق رسم الانتقال

تصحيح الاسم في السجل العقاري لا ينشئ نقل ملكية العقار ولا يوجب رسم الانتقال، لأن أثره يقتصر على تصويب البيانات الاسمية دون المساس بالحق العيني نفسه.

نص الاجتهاد

تصحيح الاسم في السجل العقاري رفض طلب تصحيح الاسم في السجل العقاري لا يعني نقل ملكية العقار. تصحيح الاسم في السجل العقاري لا يترتب عليه نقل الملكية ولا يستوجب رسم الانتقال.