تصحيح الاسم في السجل العقاري لا ينشئ نقل ملكية العقار ولا يوجب رسم الانتقال، لأن أثره يقتصر على تصويب البيانات الاسمية دون المساس بالحق العيني نفسه.
تصحيح الاسم في السجل العقاري رفض طلب تصحيح الاسم في السجل العقاري لا يعني نقل ملكية العقار. تصحيح الاسم في السجل العقاري لا يترتب عليه نقل الملكية ولا يستوجب رسم الانتقال.