• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان المتهم من سماع شهوده لإثبات براءته يخل بحق الدفاع ويعد خطأً مهنياً جسيماً إذا أغفلت المحكمة التحقق من اتحاد الموضوع مع قرار منع المحاكمة السابق

إذا مُنع المدعى عليه من تقديم شهود النفي لإثبات براءته، أو أغفلت المحكمة التحقق من وحدة الموضوع مع قرارٍ جزائي سابق بمنع المحاكمة، وقع الحكم في إخلال بحق الدفاع وخطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

: طلب سماع شهود نفي – حق الدفاع – خطأ مهني جسيم . ان حرمان المدعى عليه من سماع شهوده لإثبات براءته مما هو منسوب إليه من جرائم إنما يشكل إخلالاً بحق الدفاع الذي صانه الدستور وحماه القانون . – على المحكمة التحقق من سبق ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء الجزائي وصدور قرار بمنع محاكمته مما نسب إليه وما إذا كان ذلك يتعلق بذات موضوع الدعوى المنظورة أمامها وإلاّ تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وتوجب إبطال قرارها .