إذا صدر قرار عن رئيس التنفيذ في منازعة تنفيذية، فإن طريق الطعن فيه هو الاستئناف وحده، ويترتب على القرار الاستئنافي إنهاء الخصومة التنفيذية بحكم حاسم. كما لا يجوز التحايل على هذا الطريق برفع دعوى أصلية لإبطال الإحالة الفطعية عندما يكون المدين قد كان طرفاً في إجراءات نزع الملكية.
قرارات رئيس التنفيذ في المنازعات لتنفيذ الأحكام تقبل الطعن استئنافا فقط ويعتبر القرار الاستئنافي حاسما للخصومة لا مجرد إجراء وقتي لا يجوز إقامة دعوى أصلية بطلب بطلان الإحالة الفطعية من المدين الذي كان خصما في إجراءات نزع الملكية