إذا صدر الحجز الاحتياطي من وزير المالية تنفيذاً لتفويض تشريعي خاص وبصورة لا تُسبغ عليه وصف القرار الإداري، فإن الطعن بطلب رفعه يكون من اختصاص القضاء العادي لا القضاء الإداري.
ان قرار وزير المالية بصفته بإلقاء الحجز الاحتياطي ليس من القرارات الإدارية لأنه ناب عن القضاء بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر في رفع الحجز الاحتياطي وأنه لا مبرر بوجود دعوى أمام القضاء الإداري حتى يلغى هذا الاختصاص طالما أن القضاء العادي هو المختص