لا يقتصر حق منازعة قرار الحجز الاحتياطي على المحجوز عليه وحده، بل يمتد إلى كل متضرر منه ولو لم يكن طرفاً في دعوى الحجز، على أن تكون منازعته ذات طابع موضوعي.
إن الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي وإن كان قاصراً على المحجوز عليه بغية أن يرفع الضرر الذي حاور به من جراء الحجز فيما لو أثبت عدم أحقية الحاجز في طلبه الحجز أو أن الإجراءات التي اتخذ من خلالها قرار الحجز باطلة ، إلاّ أن ذلك لا يمنع المتضرر من الحجز المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً في دعوى الحجز وتكون منازعته موضوعية