تترجح الأفضلية في الشراء المتتالي لمن بادر إلى تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ويُستثنى من ذلك ثبوت التواطؤ أو قصد الإضرار بالمشتري الآخر. ولا يصلح مجرد إخلال المشتري الأسبق بالتزامه العقدي بدفع الثمن سبباً لإهدار أثر الإشارة الأسبق أو تمكين البائع من بيع العقار للغير دون الرجوع إليه.
استقر الاجتهاد القضائي على أن الأفضلية بين شاريين متتاليين هو لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول الذي لم يتمكن من وضع الإشارة قبل المشتري الثاني لا مجال للتحليل من الأثر القانوني للإشارة الأسبق بمقولة أن صاحبها لم ينفذ التزاماته العقدية من حيث دفع الثمن في الوقت المحدد بالعقد المبرم مع البائع وإن هذا الإخلال يبيح للبائع بيع العقار إلى الغير وبدون الرجوع إلى المشتري