التسمية بمرسوم جمهوري لمنصب رئيس محكمة النقض تُنتج آثارها كاملة، ومن بينها استحقاق المعاش التقاعدي المقرر لهذا المنصب وفق ما يعادل معاش الوزير.
ان القاضي بعد تسميته رئيساً لمحكمة النقض بمرسوم جمهوري يتمتع بكافة مزايا هذا المنصب ومنها تحديد معاشاً تقاعدياً له يعادل المعاش التقاعدي للوزير