• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية القاضي رئيساً لمحكمة النقض بمرسوم جمهوري تخوله جميع مزايا هذا المنصب بما فيها المعاش التقاعدي المقرر للوزير

التسمية بمرسوم جمهوري لمنصب رئيس محكمة النقض تُنتج آثارها كاملة، ومن بينها استحقاق المعاش التقاعدي المقرر لهذا المنصب وفق ما يعادل معاش الوزير.

نص الاجتهاد

ان القاضي بعد تسميته رئيساً لمحكمة النقض بمرسوم جمهوري يتمتع بكافة مزايا هذا المنصب ومنها تحديد معاشاً تقاعدياً له يعادل المعاش التقاعدي للوزير